600

Masālik al-Afhām ilā Taqīḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا يصح إلا من مكلف مسلم (1). و### ||| شرائطه ستة:

الأول: النية.

وتجب فيه نية القربة. ثم إن كان منذورا نواه واجبا، وإن كان مندوبا نوى الندب. وإذا مضى له يومان وجب الثالث (2)، على الأظهر، وجدد نية الوجوب.

أيام صائما لأجل طلب العلم أو قراءة القرآن أو غيرهما من العبادات من غير أن يقصد الاعتكاف، فإنه يصدق عليه التعريف وليس باعتكاف، فلا بد من قيد اللبث بالمخصوص ونحوه، ومع ذكره يستغنى عن بقية القيود، فيصير التعريف الأوسط أوسط.

قوله: «ولا يصح إلا من مكلف مسلم».

(1) أما اشتراط الإسلام فظاهر لأنه عبادة يتوقف على الصوم، واللبث في المساجد، والقربة، وكلها متعذرة من الكافر. وأما اشتراط التكليف فيبني على ان أفعال الصبي المميز ليست شرعية فلا توصف بالصحة، وقد تقدم في كلامه ان صومه صحيح شرعي فليكن الاعتكاف كذلك. والأجود صحته من المميز تمرينا على العبادة كغيره.

قوله: «وإذا مضى له يومان وجب الثالث. إلخ».

(2) ما اختاره المصنف هو الأجود. وهو القول الوسط. وله طرفان أحدهما وجوبه بالشروع فيه كالحج، وهو قول الشيخ ((رحمه الله)) في المبسوط (1). والثاني عدم الوجوب مطلقا. واستند الأول إلى الروايات (2) الدالة عليه لكنها ليست نقية في طريقها، والثاني إلى إطلاق وجوب الكفارة بفعل موجبها فيه، وحمل على الواجب

مخ ۹۲