599

Masālik al-Afhām ilā Taqīḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الاعتكاف والكلام فيه وفي أقسامه وأحكامه

الاعتكاف

هو اللبث المتطاول للعبادة (1).

قوله: «هو اللبث المتطاول للعبادة».

(1) هذا التعريف ليس بجيد لأنه يدخل فيه مطلق اللبث الطويل لأجلها، سواء أكان في مسجد أم في غيره، صائما أم غير صائم، بنية الاعتكاف وعدمها، وليس كل ذلك اعتكافا. وقد عرفه العلامة بأنه لبث مخصوص للعبادة (1). وهو تعريف جيد لأن المخصوص يخرج منه ما ليس بمراد وإن كان موجبا للإجمال. وعرفه الشهيد ((رحمه الله)) بأنه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة (2). وقد أزال الإبهام ورفع الإجمال إلا أن ذكر شرائط المحدود في الحد معيب، ولكنه لما وجد الحقيقة انما تنكشف بذكرها أدخلها، كما يعرف بالأمور العرضية إذا كانت كاشفة عن الحقيقة.

وأيضا فجعل الصوم حالا من اللابث المدلول عليه التزاما يقتضي تخصيص اللبث بحالة الصوم، لأن ذلك هو مقتضى الحال فإنه وصف لصاحبه. لأن التقدير هو اللبث ثلاثة أيام في حالة كونه صائما، فلا تدخل الليالي في الاعتكاف، ولا يغني عنه قوله «ثلاثة أيام» لأن اليوم يطلق على النهار خاصة، خصوصا عنده، فإنه لا يوجب دخول الليلة الأولى فيه كما سيأتي. وينتقض في طرده أيضا باللبث في المسجد ثلاثة

مخ ۹۱