20مسائل منتخبهالمسائل المنتخبةMuhammad al-Ruhani - ۱۴۱۸ ه.قمحمد الروحاني - ۱۴۱۸ ه.قد چاپ کال1417 - 1996 مژانرونهThe Ja'fari Jurisprudence and Its Principles•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهقاجار (فارس)، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ / ۱۷۷۹-۱۹۲۵پهلويان (فارس)، ۱۳۴۴-۱۳۹۸ / ۱۹۲۵-۱۹۷۹(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.الغسل موجب الغسل ستة:1 - الجنابة.2 - الحيض.3 - النفاس. 4 - الاستحاضة.5 - مس الميت.6 - الموت.(غسل الجنابة) تتحقق الجنابة بأمرين:الأول: خروج المني، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول.الثاني: الجماع في قبل المرأة ودبرها - على الأحوط -، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة - في الواطئ والموطء -مخ ۲۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ