631

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ووجه الثانية: أن الحر والمملوك إذا اشتركا فيما هو مقدر كان المملوك على النصف من الحر يدل على ذلك أن المملوك تعتد شهرين وخمس ليال من الوفاة وبشهر ونصف من الطلاق وبقرء ونصف إذا كانت من ذوات الإقراء ولكن # القرء الواحد لا يتبعض فكمل وكذلك عدد الطلاق وهو على النصف وكذلك عدد المنكوحات كذلك هاهنا.

ضمان جنين البهيمة إذا سقط ميتا بالجناية على أمه

:

47 - مسألة: في جنين البهيمة إذا سقط بالضربة ميتا هل يضمن بعشر قيمة أمه أو بما نقصت الأم؟

فالمنصوص عن أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور: أنه يجب فيه نقص يعني ما نقصت أمه بالإسقاط لأنها جناية على بهيمة وكان فيها ما نقصر كما لو جرحها.

وقال أبو بكر: فيه عشر قيمة أمه لأنه جنين مضمون بالقيمة فضمن بعشر قيمة أمه دليله جنين الأمة.

إذا مات العبد القاتل عمدا أو قتل بغير إذن ولي الدم

:

48 - مسألة: في عبد قتل صبيا أو رجلا عمدا فقام رجل فاقتص من العبد بغير إذن ولي الدم فهل يملك ولي المقتول المطالبة لسيد العبد بالقيمة أم قد سقط ذلك بقتله؟

على روايتين: نقل مهنا: قد سقط ذلك بقتل العبد.

ونقل حرب لم يسقط حقه وهو اختيار أبي بكر.

وجه الأولى: أن محل الجناية هو ربة العبد ففات المحل بقتله فسقط الضمان كما لو مات حتف أنفه.

مخ ۲۹۲