ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل فقهیه
Abu Ya'la al-Hanbali (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ولأنه إذا أمسك حتى قتله كان هو السبب في قتله ولا يمنع وجوب القود بالسبب كوجوبه بالمباشرة ألا ترى أن شاهدين لو شهدا عند الحاكم على رجل بالقتل فقتله ثم رجعا وقالا: ما كان قتله كان عليهما القود وإن كان الذي حصل منهما تسبب دون المباشرة كذلك هاهنا.
:
13 - مسألة: إذا قطع طرفا بآية مثلها لا يتلف هل يجب القود؟
قال أبو بكر في كتاب الخلاف: يجب وحكى قول أحمد رحمه الله في رواية حنبل: إذا ضربه فذهب ببعض أعضائه بشيء لا يقتل مثله فعليه القود في ذلك، وعندي أنه لا قود في ذلك حتى تكون آلة مثلها يتلف العضو لأن الطرف يجري في هذا الجنس مجرى النفس بدليل أنه يقطع الجماعة بالواحد كما يقتل الجماعة بالواحد ثم ثبت أنه لو قتله بآلة مثلها لا يقتل غالبا لم يقتل كذلك الأطراف وما ذكره عن أحمد رحمه الله لا يدل على ما قال لأنه قد يقطع الطرف ما لا يتلف النفس.
:
14 - مسألة:
ما هو؟
مخ ۲۵۹