598

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ولأنه إذا أمسك حتى قتله كان هو السبب في قتله ولا يمنع وجوب القود بالسبب كوجوبه بالمباشرة ألا ترى أن شاهدين لو شهدا عند الحاكم على رجل بالقتل فقتله ثم رجعا وقالا: ما كان قتله كان عليهما القود وإن كان الذي حصل منهما تسبب دون المباشرة كذلك هاهنا.

القصاص في الطرف إذا كانت الجناية بآلة لا يقطع مثلها

:

13 - مسألة: إذا قطع طرفا بآية مثلها لا يتلف هل يجب القود؟

قال أبو بكر في كتاب الخلاف: يجب وحكى قول أحمد رحمه الله في رواية حنبل: إذا ضربه فذهب ببعض أعضائه بشيء لا يقتل مثله فعليه القود في ذلك، وعندي أنه لا قود في ذلك حتى تكون آلة مثلها يتلف العضو لأن الطرف يجري في هذا الجنس مجرى النفس بدليل أنه يقطع الجماعة بالواحد كما يقتل الجماعة بالواحد ثم ثبت أنه لو قتله بآلة مثلها لا يقتل غالبا لم يقتل كذلك الأطراف وما ذكره عن أحمد رحمه الله لا يدل على ما قال لأنه قد يقطع الطرف ما لا يتلف النفس.

الواجب بقتل العمد

:

14 - مسألة:

الواجب بقتل العمد

ما هو؟

مخ ۲۵۹