471

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ووجه قول أبي بكر أنه عقد معارضة فلم يصح أن يثبت الحيوان فيه في الذمة مجهول الصفة دليله السلم، ولأنه عوض مجهول فلم يصح أن يكون مهرا كما لو تزوجها على ثوب مطلق، ومن قال بالأول أجاب عن السلم بأنه لما بطل العقد بالإطلاق لم يصح أن يكون مجهول الصفة والنكاح لما لم يبطل بإطلاق الصفة لهذا جاز أن يكون مجهول الصفة كدية الخطأ والنذر، وأما الثوب فإنما لم يصح أن يكون مطلقا مهرا لأن أعلى الأجناس من الثياب غير معلوم وأدناها أيضا غير معلوم فلم يكن الوسط معلوما حتى ينصرف الإطلاق إليه # وليس كذلك العبيد لأن أعلى الأجناس منهم الرومي وأخس الأجناس منهم الزنجي، والوسط السندي فينصرف الإطلاق إليه لا شك أن جهالة الوسط منه ليس بأكثر من جهالة مهر المثل بل دونه فكان أولى.

متعة المطلقة بعد الدخول

:

65 - مسألة: المطلقة بعد الدخول هل لها المتعة؟

فنقلالميموني ومهنا: إذا طلقت بعد الدخول فلا متعة لها.

ونقل حنبل: لكل مطلقة متاع مدخولا بها وغير مدخول.

قال أبو بكر كل من روي عن أبي عبد الله لا يحكم بالمتعة إلا من لم يسم لها مهر فإذا سمى مهرا فلها ما تراضوا عليه ولا متعة لها إلا ما روى حنبل فمن قال: لها المتعة فوجهه أن المهر الذي استقر لها بالدخول في مقابلة الدخول بدليل أنه لو لم يكن هناك عقد ووطئها بشبهة وجب المهر وقد لحقها ابتذال في العقد فوجب أن يكون لها المتعة في مقابلة ذلك الابتذال.

ومن قال: لا متعة لها وهو الصحيح قال لأنها تستحق المهر فلا تستحق المتعة كالمتوفى عنها زوجها وكل من لا يسقط حلها من المهر بالطلاق لا تستحق المتعة كالمسمى لها مهرها إذا طلقها قبل الدخول.

نكاح المرأة على طلاق أخرى

:

66 - مسألة: إذا تزوجها على طلاق فلانة امرأة من نسائه هل يكون صداقا صحيحا؟

فقال في رواية يعقوب بن بختان في الرجل يتزوج امرأة ويجعل طلاق الأولى منها مهرا للأخرى إلى سنة أو إلى وقت فجاء الوقت ولم يقض شيئا قال يرجح الأمر إليه له شرطه، قيل له: فيجوز مثل هذا الشرط في النكاح قال: نعم فظاهر هذا أنه حكم بصحة الصداق.

مخ ۱۲۹