378

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ووجه الثانية: ما روى أنس رضي الله عنه أنه أودع وديعة فهلكت فرافع إلى عمر فقال له عمر: هل هلك معها من مالك شيء؟ فقال: لا، قال # أغرمها. ولأنه إذا ادعى ضياعها من بين متاعه كان متهما لأن الغالب أن الحرز إذا أهتك أخذ جميع ما فيه.

ضمان الوديعة إذا تلفت وقد خلطت بمال المودع

:

2 - مسألة: فإن خلط الوديعة بملكه وكانت تتميز مثل أن كانت صحاحا فخلطها في غلة، فنقل أبو طالب: لا ضمان عليه. ونقل ابن منصور وصالح: إذا استودع بيضا فخلطها في سود فهلكت فعليه الضمان.

فظاهر هذا أنه ضمنه مع التمييز ويمكن أن يحمل هذا على أن البيض اسودت بعد والخلط فلم تتميز فلهذا ضمنه وإن حملنا الكلام على ظاهره فوجهه أنه خلط الوديعة بغيرها فكان عليه الضمان كما لو كان لا يتميز، وإذا قلنا: لا ضمان عليه وهو الصحيح فوجهه: أن الضمان يتعلق بخلط لا يتميز به ألا ترى أن المودع لو ترك ثوبا فوق الوديعة لم يضمن؟ كذلك ها هنا.

تخميس الفيء والعشور والخراج وأموال من لا وارث له من الكفار:

3 - مسألة: في مال الفيء وهو ما أخذ من الكفار بحق الكفر بغير قتال وهو ما تركوه وهربوا فزعا وخوفا وما أخذ منهم من العشور إذا دخلوا تجارا وأموال الخراج وما صولحوا عليه ومن مات منهم ولا وارث له هل يخمس ذلك أم لا ... ؟

مخ ۳۲