377

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

كتاب الوديعة

وقسم الفيء والغنيمة

في ضمان الوديعة

ضمان الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع:

1 - مسألة اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع، فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث وبكر بن محمد: لا ضمان عليه ونقل حنبل وابن منصور: عليه الضمان، ولا تختلف الرواية أنها إن ضاعت مع متاعه فلا ضمان عليه.

وجه الأولى: وهي الصحيحة، ما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المستودع ضمان ولأنها وديعة تلفت من حرز مثلها فلم يضمنها كما لو تلفت مع متاعه.

مخ ۳۱