444Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرزهير الشاويشخپرندویالمكتب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸كَأَنَّهُ من الطَّيرَة وَقد قَالَ بَعضهم لَا بل هُوَ اقروا الطير على مكناتها ان لَا تُؤْخَذ من اوطانها١٦١٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابْن مَسْعُود كفانا بالمعك ظلماقَالَ ابي المعك المطل حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الدوحة الشَّجَرَة الْعَظِيمَة تقطع فِي الْحرم وَقَالَ عَطاء فِيهَا بقرة١٦١٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حكم عبد الله فِيهِ بجفرة يَعْنِي فِي اليربوع قَالَ ابي الجفر الصَّغِير من الْغنم١٦١٧ - سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا يجوز العوراء وَلَا الْعَجْفَاء وَلَا الجداء وَلَا الجرباء قَالَ ابي الجداء الَّتِي يبس ضرْعهَا والعجفاء المهزولة١٦١٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل خلفة حَامِل وَبنت مَخَاض الَّتِي امها تمخض بغَيْرهَا وَبنت لبون الَّتِي امها ترْضع غَيرهَا والحقة الَّتِي قد اسْتحقَّت ان يحمل عَلَيْهَا الْفَحْل فَتحمل١٦١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي ﷺ انه نهى عَن لبس الذَّهَب إِلَّا مقطعا قَالَ الشَّيْء الْيَسِيرقلت فالخاتمقَالَ رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ انه نهى عَن خَاتم الذَّهَببَاب جَامع١٦٢٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث الْعَنْبَري قَالَ حَدثنَا ابو عبد الله الكواز قَالَ حَدَّثتنِي حَبِيبَة مولاة1 / 446کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ