444

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
كَأَنَّهُ من الطَّيرَة وَقد قَالَ بَعضهم لَا بل هُوَ اقروا الطير على مكناتها ان لَا تُؤْخَذ من اوطانها
١٦١٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابْن مَسْعُود كفانا بالمعك ظلما
قَالَ ابي المعك المطل حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الدوحة الشَّجَرَة الْعَظِيمَة تقطع فِي الْحرم وَقَالَ عَطاء فِيهَا بقرة
١٦١٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حكم عبد الله فِيهِ بجفرة يَعْنِي فِي اليربوع قَالَ ابي الجفر الصَّغِير من الْغنم
١٦١٧ - سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا يجوز العوراء وَلَا الْعَجْفَاء وَلَا الجداء وَلَا الجرباء قَالَ ابي الجداء الَّتِي يبس ضرْعهَا والعجفاء المهزولة
١٦١٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل خلفة حَامِل وَبنت مَخَاض الَّتِي امها تمخض بغَيْرهَا وَبنت لبون الَّتِي امها ترْضع غَيرهَا والحقة الَّتِي قد اسْتحقَّت ان يحمل عَلَيْهَا الْفَحْل فَتحمل
١٦١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي ﷺ انه نهى عَن لبس الذَّهَب إِلَّا مقطعا قَالَ الشَّيْء الْيَسِير
قلت فالخاتم
قَالَ رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ انه نهى عَن خَاتم الذَّهَب
بَاب جَامع
١٦٢٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث الْعَنْبَري قَالَ حَدثنَا ابو عبد الله الكواز قَالَ حَدَّثتنِي حَبِيبَة مولاة

1 / 446