443

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
١٦١٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ امرت بقرية تَأْكُل الْقرى تَفْسِيره وَالله اعْلَم بِفَتْح الْقرى فتحت مَكَّة بِالْمَدِينَةِ وَمَا حول الْمَدِينَة بهَا لَا انها تأكلها اكلا إِنَّمَا تفتح الْقرى بِالْمَدِينَةِ
١٦١١ - سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث عبد الله عَن النَّبِي صلى الله علية وَسلم انه قَالَ لَهُ أَذِنت لَك ان ترفع الْحجاب وتستمع سوَادِي حَتَّى أَنهَاك تَفْسِيره سترى قَالَهَا لنا عبد الله كلهَا سوَادِي بِرَفْع السِّين
١٦١٢ - حَدثنَا عبد الله قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي ﷺ ان رجلا سَأَلَهُ قَالَ ان امْرَأَتي لَا تمنع يَد لَا مس
قَالَ لَيْسَ هَذَا الحَدِيث شت عَن النَّبِي ﷺ لَيْسَ لَهَا اسانيد جِيَاد وَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ لَا تمنع يَد لامس كَذَا هُوَ يَعْنِي هِيَ أَحَادِيث ضِعَاف
١٦١٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن حَدِيث النَّبِي ﷺ قَالَ لعمر مَا أَتَاك الله من هَذَا المَال من غير مَسْأَلَة وَلَا استشراف نفس
قَالَ لَا بَأْس بِهِ اذا كَانَ صَحِيحا
الفرخ يُؤْخَذ من العش
١٦١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الفرخ يُؤْخَذ من عشه يجوز
قَالَ حَدِيث اقروا الطير على مكناتها قَالَ بَعضهم كَانَت الْعَرَب اذا اراد احدهم ان يخرج نفر الطير فَإِن اخذ يَعْنِي فِي طَرِيق اخذ مِنْهُ

1 / 445