441

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قلت لابي اذا لم يكن عَن النَّبِي ﷺ فِي ذَلِك شَيْء مَشْرُوع يخبر فِيهِ عَن خُصُوص اَوْ عُمُوم قَالَ ابي ينظر مَا عمل بِهِ الصَّحَابَة فَيكون ذَلِك معنى الْآيَة فَإِن اخْتلفُوا ينظر أَي الْقَوْلَيْنِ اشبة بقول رَسُول الله ﷺ يكون الْعَمَل عَلَيْهِ
تَفْسِير احاديث رَسُول الله ﷺ وَعَن اصحابه
١٦٠١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول سَأَلت ابا عمر والشيباني عَن قَوْله ﷺ اخنع اسْم عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة رجل تسمى بِملك الْأَمْلَاك فَقَالَ اوضع اسْم
١٦٠٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ لَا اغرار فِي الصَّلَاة وَلَا تَسْلِيم
فَقَالَ ابي ابو عَمْرو والشيباني انكرها بالالف يَقُول لَا غرار فِي صَلَاة أَي لَا تخرج مِنْهَا وانت تظن انها كَامِلَة حَتَّى لَا تكون فِي شكّ حَتَّى تكون على الْكَمَال وَالْيَقِين
قَالَ ابي ان ينْصَرف مِنْهَا وَلَا يدْرِي اتمها ام لَا ينْصَرف وَهُوَ على اغرار مِنْهَا كَذَا هُوَ عِنْدِي
١٦٠٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ سُئِلَ سُفْيَان عَن العتيرة
فَقَالَ كَانَ اهل الْجَاهِلِيَّة يذبحونها فِي رَجَب مَكَان الاضحية فَلَمَّا جَاءَ السَّلَام قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا فرع وَلَا عتيرة قَالَ ابي وَالْفرع اول شَيْء ينْتج يذبحونه

1 / 443