441Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرزهير الشاويشخپرندویالمكتب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸قلت لابي اذا لم يكن عَن النَّبِي ﷺ فِي ذَلِك شَيْء مَشْرُوع يخبر فِيهِ عَن خُصُوص اَوْ عُمُوم قَالَ ابي ينظر مَا عمل بِهِ الصَّحَابَة فَيكون ذَلِك معنى الْآيَة فَإِن اخْتلفُوا ينظر أَي الْقَوْلَيْنِ اشبة بقول رَسُول الله ﷺ يكون الْعَمَل عَلَيْهِتَفْسِير احاديث رَسُول الله ﷺ وَعَن اصحابه١٦٠١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول سَأَلت ابا عمر والشيباني عَن قَوْله ﷺ اخنع اسْم عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة رجل تسمى بِملك الْأَمْلَاك فَقَالَ اوضع اسْم١٦٠٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ لَا اغرار فِي الصَّلَاة وَلَا تَسْلِيمفَقَالَ ابي ابو عَمْرو والشيباني انكرها بالالف يَقُول لَا غرار فِي صَلَاة أَي لَا تخرج مِنْهَا وانت تظن انها كَامِلَة حَتَّى لَا تكون فِي شكّ حَتَّى تكون على الْكَمَال وَالْيَقِينقَالَ ابي ان ينْصَرف مِنْهَا وَلَا يدْرِي اتمها ام لَا ينْصَرف وَهُوَ على اغرار مِنْهَا كَذَا هُوَ عِنْدِي١٦٠٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ سُئِلَ سُفْيَان عَن العتيرةفَقَالَ كَانَ اهل الْجَاهِلِيَّة يذبحونها فِي رَجَب مَكَان الاضحية فَلَمَّا جَاءَ السَّلَام قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا فرع وَلَا عتيرة قَالَ ابي وَالْفرع اول شَيْء ينْتج يذبحونه1 / 443کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ