440

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قِرَاءَة الْقُرْآن بالألحان
١٥٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة بالألحان
فَقَالَ مُحدث الا ان يكون طباع ذَلِك يَعْنِي الرجل طبعه كَمَا كَانَ ابو مُوسَى الاشعري
الْخَطَأ وَالنِّسْيَان
١٥٩٩ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي من زعم ان الْخَطَأ وَالنِّسْيَان مَرْفُوع عَنهُ أَي شَيْء يلْزمه قَالَ قد اوجب الله فِي قتل النَّفس خطأ فَقَالَ ﴿وَمن قتل مُؤمنا خطأ فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة ودية مسلمة إِلَى أَهله إِلَّا أَن يصدقُوا﴾ وَيلْزمهُ ان يَقُول لَو ان محرما وطىء اهله نَاسِيا لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وان وطىء اهله فِي رَمَضَان نَاسِيا لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَلَو حلف بِالطَّلَاق ان لَا يَأْتِي شَيْئا فَأَتَاهُ وَهُوَ ناسي لم يكن عَلَيْهِ شَيْء
١٦٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْآيَة اذا كَانَ يحْتَمل ان تكون عَامَّة وَيحْتَمل ان تكون خَاصَّة مَا السَّبِيل فِيهَا
فَقَالَ اذا كَانَ لِلْآيَةِ ظَاهر ينظر مَا عملت بِهِ السّنة فَهِيَ الدَّلِيل على ظَاهرهَا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ فَلَو كَانَت على ظَاهرهَا لزم من قَالَ بِالظَّاهِرِ ان يُورث كل من وَقع اسْم الْوَلَد عَلَيْهِ وان كَانَ قَاتلا اَوْ يَهُودِيّا اَوْ نَصْرَانِيّا اَوْ عبدا فَلَمَّا قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم قَالَ ذَلِك معنى الْآيَة

1 / 442