423Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرزهير الشاويشخپرندویالمكتب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸كتاب الْحُدُودالْبكر اذا قذفت١٥٣٣ - سَمِعت ابي يَقُول فِي بكر قذفت قَالَ يجلد قاذفها وَكَذَلِكَ الثّيّب ايضا يجلد قاذفهاقَالَ لَهُ فَأَرْبَعَة شهدُوا بِالزِّنَا فوجدوها بكراقَالَ لَا يجلدون لانهم قد حصنوا ظُهُورهمْالْحَد فِيمَن اتى ذَات محرم١٥٣٤ - سَمِعت ابي يَقُول كل من اتى ذَات محرم يقتل على حَدِيث الَّذِي تزوج امْرَأَة ابيهمُسلم يقذف نَصْرَانِيّا١٥٣٥ - سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن مُسلم قذف نَصْرَانِيّافَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حدفَقيل لَهُ فِيمَا بَينه وَبَين ربهقَالَ لَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ان يفعل بئس مَا صنع١٥٣٦ - فَقيل لَهُ نَصْرَانِيّ يقذف مُسلماقَالَ يجلد الْحَد1 / 425کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ