422

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سُئِلَ عَن الرجل جَبَّار
١٥٢٩ - سَمِعت ابي يَقُول الرجل جَبَّار الا ان يطَأ فَإِذا وطِئت وَعَلِيهِ انسان فَهُوَ ضَامِن والنفخة لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
سُئِلَ عَمَّن ضرب رجلا بخشبة اَوْ حجر فَقتله
١٥٣٠ - سَمِعت ابي سُئِلَ لَو ان رجلا ضرب رجلا بخشبة اَوْ بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا
قَالَ اذا كَانَ مَا يضر بِهِ اكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد واذا كَانَ بِدُونِ ذَلِك فَلَيْسَ بعمد يذهب الى حَدِيث النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْمُغيرَة ان امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكن فِيهِ قَود
١٥٣١ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل ضرب رجلا بخشبة فَقتله كَيفَ يُقَاد مِنْهُ
قَالَ يُقَاد مِنْهُ بِالسَّيْفِ
١٥٣٢ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل افترى على رجل وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة استحلفه قَالَ لَا
قلت وَكَذَلِكَ الْحُدُود كلهَا
قَالَ اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك

1 / 424