422Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرزهير الشاويشخپرندویالمكتب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸سُئِلَ عَن الرجل جَبَّار١٥٢٩ - سَمِعت ابي يَقُول الرجل جَبَّار الا ان يطَأ فَإِذا وطِئت وَعَلِيهِ انسان فَهُوَ ضَامِن والنفخة لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءسُئِلَ عَمَّن ضرب رجلا بخشبة اَوْ حجر فَقتله١٥٣٠ - سَمِعت ابي سُئِلَ لَو ان رجلا ضرب رجلا بخشبة اَوْ بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمداقَالَ اذا كَانَ مَا يضر بِهِ اكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد واذا كَانَ بِدُونِ ذَلِك فَلَيْسَ بعمد يذهب الى حَدِيث النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْمُغيرَة ان امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكن فِيهِ قَود١٥٣١ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل ضرب رجلا بخشبة فَقتله كَيفَ يُقَاد مِنْهُقَالَ يُقَاد مِنْهُ بِالسَّيْفِ١٥٣٢ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل افترى على رجل وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة استحلفه قَالَ لَاقلت وَكَذَلِكَ الْحُدُود كلهَاقَالَ اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك1 / 424کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ