355

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
كتاب الطَّلَاق
١٣١٢ - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول لَا طَلَاق الا بعد ملك وَالْعِتْق فِيمَا لَا يملك
قَالَ ابي لَا اجترئ عَلَيْهِ قَالَ كَأَنَّهُ شَيْء جعله لله وَقد فرق قوم بَين الطَّلَاق وَالْعِتْق
١٣١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل حلف انه مَتى تزوج فُلَانَة فِيهِ طَالِق ثَلَاثًا
قَالَ ان تزوج فَلَا آمره ان يُفَارق
قلت لابي فَإِن قَالَ الى ثَلَاثِينَ سنة قَالَ لَا آمره ان يُفَارق
١٣١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَت لَهُ امْرَأَة فَجعل امرها فِي يَدهَا وانما اراد وَاحِدَة فلقنها قرابتها فَقَالَت اخْتَارِي ثَلَاثًا يلْزمهَا الثَّلَاث اَوْ الْوَاحِدَة الَّتِي اراد الزَّوْج
فَقَالَ فَيحلف وَيكون القَوْل قَوْله

1 / 357