354

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ يعتقون فِي الثُّلُث يبيعونها
قلت لابي حَدِيث جَابر بن زيد أَوْلَاد الْمُدبرَة مملوكون
قَالَ انا لَا اقول بِهَذَا
١٣٠٩ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ قَالَ اذا كَانَ قد غشيها زَوجهَا الآخر فَهِيَ عِنْد الاول على نِكَاح جَدِيد وصداق جَدِيد وان كَانَ لم يغشها فَهِيَ عِنْده على بَقِي من طَلاقهَا قَالَ أبي وَهَذَا القَوْل عندنَا
١٣١٠ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن يعلى بن حَكِيم عَن سعيد بن جُبَير أَن عبد الله بن عمر قَالَ يهدم الزَّوْج الثَّلَاث وَلَا يهدم الْوَاحِدَة وَلَا الثِّنْتَيْنِ طَلَاق جَدِيد وَنِكَاح جَدِيد
١٣١١ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين ان عليا اهديت لَهُ جَارِيَة فَقَالَ أَخْلو هِيَ
قَالَ ابي خلو لَيْسَ لَهَا زوج

1 / 356