351

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ لَا قَالَ ابي وَهَكَذَا اقول انا
١٣٠٠ - سَأَلت ابي عَن الْمَجْنُون اذا طلق
قَالَ لَا جوز طَلَاقه وَلَا المحموم اذا طلق فِي وَقت زَوَال عقله لَا يجوز قَالَ وكل من كَانَ صَحِيحا فَزَالَ عقله عَن صِحَّته فَطلق فَلَيْسَ طَلَاقه بِشَيْء
قلت لابي فالسكران
قَالَ كنت اجترئ عَلَيْهِ فَأَما الْيَوْم فَلَا
قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم
قَالَ ابي وَكَذَا كَانَ الشَّافِعِي يَقُول وجدت السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم
الرجل يتَزَوَّج اخت بنته اَوْ اخت اخيه من الرضَاعَة
١٣٠١ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة وَزوج ابْنا لَهُ اختها
قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ لَا بَأْس ايضا ان يُزَوّج ابْنَتهَا لِابْنِهِ فَإِن كَانَ الاب قد تزوج الام لَا بَأْس بِهِ
وَقَالَ رجل لَهُ ابْن فارضعته امْرَأَة وارضعت جَارِيَة لَا بَأْس ان

1 / 353