350

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ ابي نرى وَالله اعْلَم ان ذَلِك مِنْهُ على الاستحلال فَأمر بقتْله بِمَنْزِلَة واخذ مَا لَهُ
قَالَ ابي وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد لَا يَرِثهُ أَهله لَان النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر
١٢٩٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لجاريته اذا ولدت فَأَنت حرَّة فاسقطت
قَالَ عتقت وَاحْتج بِحَدِيث ابي ذَر وَغُلَام لَهُ قَالَ اذا حَال الْحول عتق
قلت لابي فَإِن أَرَادَ ان يَتَزَوَّجهَا بعد ذَلِك
قَالَ ان جدد عتقهَا فَهُوَ اجود وَيَأْمُر رجلا فيزوجه إِيَّاهَا رِضَاهَا وَهُوَ وَليهَا يَعْنِي الَّذِي عتقهَا يَأْمر رجلا فِيهِ
١٢٩٧ - سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج اخته وَهُوَ لَا يشْعر
فَقَالَ اذا كَانَ دخل بهَا فلهَا الصَدَاق الَّذِي سمى لَهَا
١٢٩٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل يرى الْمَرْأَة ثمَّ يَتَزَوَّجهَا
قَالَ ان كَانَ يَتَأَمَّلهَا لشَهْوَة فَلَا وان كَانَ لغير ذَلِك فَلَا بَأْس
١٢٩٩ - حَدثنِي ابي قَالَ قَرَأَ على سُفْيَان بن عمر وَرفع الى ابي الشعْثَاء صحيفَة سُئِلَ عِكْرِمَة عَن رجل فجر بِامْرَأَة فرآها ترْضع جَارِيَة هَل تحل لَهُ

1 / 352