333

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
الاخرس يتَزَوَّج
١٢٣٢ - سَأَلت ابي عَن الاخرس يتَزَوَّج
فَقَالَ اذا كَانَ يفهم وَيفهم عَنهُ وَيُشِير وَيُطلق وَيَشْتَرِي وَيبِيع كَذَلِك وَكَذَلِكَ ان فرق ايضا
من فجر بامرأته هَل تحل لِابْنِهِ يَتَزَوَّجهَا
١٢٣٣ - سَأَلت ابي عَن رجل فجر بِامْرَأَة
فَقَالَ حرمت على ابْنه فَإِن فجر بهَا الابْن حرمت على الاب
١٢٣٤ - وَسمعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت على ابْنه واذا تزوج الابْن حرمت على الاب
١٢٣٥ - وَسمعت ابي يَقُول اذا اشْترى الرجل جَارِيَة فلمسها اَوْ قبلهَا اَوْ جردها لشَهْوَة لَا تحل لِابْنِهِ
مَا يحرم من الاماء
١٢٣٦ - سَمِعت ابي يَقُول يحرم من الاماء امتك وابنتها وامتك واختها وامتك اذا وَطئهَا ابوك اَوْ ابْنك وامتك وَهِي عَمَّتك من الرضَاعَة وامتك وَهِي خالتك من الرضَاعَة وامتك مَجُوسِيَّة وامتك حُبْلَى من غَيْرك وامتك لَهَا زوج
١٢٣٧ - سَمِعت ابي يَقُول اذا زنت امته لم يَطَأهَا حَتَّى يستبرئ رَحمهَا وَيعرف توبتها

1 / 335