332

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
فَقَالَ اذا كَانَ ذَلِك مِنْهُ بِشَهْوَة اَوْ راهق فَإِنَّهُ لَا يُعجبنِي ان كرهه
١٢٢٨ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل مس صبية صَغِير على شَهْوَة
فَقَالَ لَا يحل لِابْنِهِ ان يَطَأهَا
حق الْمَمْلُوك والمملوكة اذا مَاتَ عَلَيْهَا الْمَمْلُوك
١٢٢٩ - سَأَلت ابي مَا حق للمملوك
قَالَ يشبعه ويكسوه وَلَا يكلفه مَا لَا يُطيق
فَقَالَ اذا بلغ الْمَمْلُوك يُزَوجهُ فَإِن ابى تَركه
١٢٣٠ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته فِي رَمَضَان انت طَالِق ان لم اطأك فِي رَمَضَان فسافر مسيرَة اربعة ايام اَوْ ثَلَاثَة ثمَّ وَطئهَا
قَالَ لَا يُعجبنِي لِأَنَّهَا حِيلَة وَلَا يُعجبنِي الْحِيلَة فِي هَذَا وَلَا فِي غَيره
١٢٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل زوج مَمْلُوكه من مملوكته فَمَاتَ عَنْهَا
قَالَ تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام

1 / 334