329

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ ردهَا بِالنِّكَاحِ الاول
قَالَ بَعضهم بعد سِنِين وَقَالَ بَعضهم بعد سِتّ سِنِين لم يحدث صَدَاقا
سَمِعت ابي يَقُول روى حجاج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده أَن النَّبِي ﷺ ردهَا عَلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيد
قَالَ ابي اتهيب الْجَواب فِيهَا
١٢١٧ - سَأَلت ابي عَن الحربية كم عدتهَا اذا أسلمت وَلها زوج
قَالَ تَعْتَد عدَّة الْحرَّة وَذَلِكَ انها لما أسلمت وَجَبت عَلَيْهَا أَحْكَام الْإِسْلَام
١٢١٨ - سَأَلت ابي عَن رجل زنا بِامْرَأَة فَجَاءَت بابنة من فجور ثمَّ كَبرت الِابْنَة هَل يجوز ان يتَزَوَّج بهَا
قَالَ معَاذ الله يتَزَوَّج ابْنَته هَذَا قَول سوء
حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ احتجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة فَهَذَا يدل لِأَنَّهُ زنا بهَا فَقضى النَّبِي ﷺ بِالْوَلَدِ للْفراش
١٢١٩ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن جَارِيَة جَاءَت الى رجل فَقَالَ إِن مولَايَ

1 / 331