328

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ اثْنَيْنِ
قيل لابي مَمْلُوك يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن موَالِيه قَالَ لَا يجوز
قيل لابي وانا اسْمَع فَإِن أجَاز الْمولى قَالَ بِنِكَاح جَدِيد
قيل لابي وانا اسْمَع فَإِن زوجه مَوْلَاهُ بيد من الطَّلَاق
قَالَ بيد الْمَمْلُوك
١٢١٣ - سَمِعت ابي يَقُول فِي العَبْد اذا طلق فقد طلق لِأَنَّهُ يملكهُ وَلَيْسَ طَلَاق السَّيِّد بِشَيْء
١٢١٤ - سَمِعت ابي يَقُول نِكَاح العَبْد لَا يجوز إِلَّا بِإِذن السَّيِّد
١٢١٥ - سَمِعت ابي سُئِلَ فَإِن تزوج بِغَيْر اذن الْمولى يَعْنِي العَبْد فَدخل بهَا هَل لَهَا مهر قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف قَالَ عُثْمَان بن عَفَّان لَهَا خمْسا الْمهْر قَالَ ابي وانا اذْهَبْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي رَقَبَة العَبْد
الْمَرْأَة تسلم قبل زَوجهَا
١٢١٦ - سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة اذا خرجت من بِلَاد الرّوم مسلمة
فَقَالَ من النَّاس من يَقُول زَوجهَا احق بهَا مَا كَانَت فِي الْعدة وَمن النَّاس من يَقُول اذا خرجت فقد انْقَطع مَا بَينهمَا وَهِي احق بِنَفسِهَا وَمن النَّاس من يحْتَج بِحَدِيث النَّبِي ﷺ انه رد ابْنَته على ابي الْعَاصِ فروى مُحَمَّد بن اسحق عَن دَاوُد بن حُصَيْن عَن عِكْرِمَة عَن ابْن

1 / 330