287

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
بَاب بيع الْوَلَاء وهبته
١٠٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن بيع الْوَلَاء وَعَن هِبته
فَقَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى انه لَا يُبَاع وَلَا يُوهب
١٠٧٦ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي تذْهب الى حَدِيث عَمْرو بن دِينَار ان مَيْمُونَة وهبت وَلَاء سُلَيْمَان بن بشار لِابْنِ عَبَّاس
فَقَالَ ابي لَا
وَقَالَ ابي ابْن عَبَّاس روى عَنهُ عَطاء عَن ابْن عَبَّاس الْوَلَاء لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَكَرِهَهُ ابْن مَسْعُود وَجَابِر
الصّرْف
١٠٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي الرجل الدَّنَانِير فَيَقُول وَزنهَا كَذَا وَكَذَا اَوْ يزنها بَين يَدَيْهِ فيصرفها الرجل فتزيد بالحبة والحبتين وَالثَّلَاثَة فِيمَا يكون غلط وَلَا اخْتِلَاف الموازين والصنجة فَهَل تطيب تِلْكَ الزِّيَادَة قَالَ اذا كَانَ شَيْئا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ فأرجو أَن يكون بِهِ بَأْس وان رد عَلَيْهِ فَلَا بَأْس

1 / 289