286

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
يَقُول لَهُ قد اسلفتك فِي هَذِه الْفِرَاخ اَوْ فِي هَذِه الضَّيْعَة وَذَلِكَ انه لَا يدْرِي يخرج هَذَا الْفِرَاخ شَيْئا ام لَا
وَكَذَا ان أسلفت فِي لحم فَقَالَ لَهُ قد أسلفتك فِي لحم مسن فِي لحم الْجنب اَوْ الْفَخْذ فيصف لَهُ وَكَذَا الرؤوس يَقُول لَهُ رَأس مسن وَرَأس حمل وَلَا يَأْخُذ فَوق صفته وَلَكِن يَأْخُذ دونهَا
١٠٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اسلف رجلا دَرَاهِم فِي بر فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَل لم يكن عِنْده بر
فَقَالَ بِعني خُذ مني شَعِيرًا بِالدَّرَاهِمِ فَخذ مني بالسعر قَالَ لَا يَأْخُذ مِنْهُ الشّعير إِلَّا مثل كيل الْبر اَوْ انقص لَا يَأْخُذ مِنْهُ زِيَادَة
قلت لابي كَانَ الْبر عشرَة اجربة يَأْخُذ مِنْهُ الشّعير عشرَة اجربة
قَالَ نعم

1 / 288