228

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
فَصَاعِدا وَقَالَ ان النَّبِي ﷺ قَالَ لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا الا مَعَ ذِي حرم
وَقد رُوِيَ عَنهُ انه قَالَ لَا تُسَافِر سفرا الا مَعَ ذِي محرم وَرُوِيَ عَنهُ انه قَالَ لَا تُسَافِر يَوْمَيْنِ وَرُوِيَ عَنهُ انه قَالَ لَا تُسَافِر يَوْمًا وَلَيْلَة الا مَعَ ذِي محرم فَيلْزم من زعم انه لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي ثَلَاث انه يَقُول تقصر الصَّلَاة فِيمَا وَقع عَلَيْهِ اسْم سفر من يَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ ابدا
٨٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر
قَالَ يُؤَخر الظّهْر الى وَقت الْعَصْر وَالْمغْرب الى وَقت الْعشَاء الْآخِرَة وَهَذَا اعْجَبْ الينا
٨٦٣ - حَدثنَا قَالَ وَسَأَلت ابي هَل يجمع الرجل بَين الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت الظّهْر فِي السّفر
فَقَالَ قد قَالَ ذَلِك قوم وَذَاكَ اعْجَبْ إِلَيْنَا يَعْنِي القَوْل الاول
٨٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يُصَلِّي الرجل بِصَلَاة الامام بِعَرَفَة والامام من اهل مَكَّة
فَقَالَ اينبغي لَهُ ان يتم الصَّلَاة
٨٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل من غير اهل مَكَّة وَقد اقام بِمَكَّة عشرا ثمَّ شهد الْمَوْسِم مَعَ الامام هَل يجوز لَهُ ان يُصَلِّي مَعَ الامام الْمَكِّيّ بِعَرَفَة
قَالَ ابي وَالسّنة ان يولي الْمَوْسِم رجل من غير اهل مَكَّة حَتَّى يقصر بِالنَّاسِ الصَّلَاة فَإِن أَمر على الْمَوْسِم رجل من اهل مَكَّة اَوْ هُوَ مُقيم بهَا

1 / 230