227

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ يُؤَخر الظّهْر الى اول وَقت الْعَصْر ثمَّ يجمع على حَدِيث حُسَيْن بن عبد الله عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ فِي قلبِي مِنْهُ شَيْء يَعْنِي اذا جمع هَكَذَا
٨٦٠ - قيل لابي عبد الله فَإِن صلى الظّهْر وَالْعصر اي فِي اول وَقت الظّهْر
قَالَ قد كُنَّا نَفْعل هَذَا وَذَاكَ الْفِعْل مثل حَدِيث حُسَيْن اعْجَبْ الي
٨٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت امير بِمَكَّة كَانَ اذا دخل الْعشْر خرج الى الطَّائِف فَأحْرم ثمَّ قصر الصَّلَاة اذا قدم مَكَّة وبمنى وبعرفات فَمَا ترى فِي الصَّلَاة خَلفه اذا هُوَ قصر
فَقَالَ ابي الَّذِي اذْهَبْ اليه فِي قصر الصَّلَاة الى مَا يرْوى عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس ان الصَّلَاة لَا تقصر الا فِي اربعة برد
قَالَ ابي وَهَذَا أَمِير مَكَّة إِذا هُوَ خرج الى الطَّائِف وَرجع الى مَكَّة فَعَلَيهِ ان يتم الصَّلَاة لِأَن لَهُ بِمَكَّة اهل
وَقد قَالَ ابْن عَبَّاس اذا أتيت على أهل اَوْ مَاشِيَة فَأَتمَّ
قَالَ ابي فَإِذا خرج الى منى وعرفات فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا تقصر فِيهِ الصَّلَاة لِأَنَّهُ اقل من اربعة برد واربعة برد سِتَّة عشر فرسخا وَهِي ثَمَانِيَة واربعون ميلًا واذهب الى حَدِيث ابْن عَبَّاس اذا اتيت على اهل اَوْ مَاشِيَة فَأَتمَّ الصَّلَاة
قَالَ ابي وَإِذا كَانَ من غير اهل مَكَّة لم يقصر اذا اتى على اهل اَوْ مَاشِيَة
وَاحْتج بعض النَّاس فَزعم انه لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي ثَلَاثَة ايام

1 / 229