174

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
كتاب الصّيام
رُؤْيَة الْهلَال لشهر رَمَضَان قبل الزَّوَال وَبعده
٦٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي ﵀ عَن الْهلَال اذا شهد قوم عِنْد الامام انهم رَأَوْهُ بالامس
قَالَ يفطرون وَيخرجُونَ لعيدهم ان كَانَ قبل الزَّوَال وان شهدُوا بعد الزَّوَال افطروا ايضا وَيخرجُونَ من الْغَد لعيدهم يَعْنِي الصَّلَاة
٦٦١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن رَأَوْا الْهلَال يَوْم الشَّك قبل الزَّوَال ترى للنَّاس ان يفطروا سَاعَة رَأَوْا الْهلَال
قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك أرى ان يتموا صومهم على حَدِيث ابْن مَسْعُود انه قَالَ لَعَلَّه اهل ساعتئذ وَحَدِيث عمر ايضا
الاعمش عَن ابي وَائِل عَن عمر نَحْو هَذَا القَوْل اَوْ مثله
قلت لابي فَيخْرجُونَ للعيد اذا كَانُوا رَأَوْهُ قبل الزَّوَال
قَالَ نعم يخرجُون لعيدهم وَلَا أرى ان يفطروا على حَدِيث ابْن مَسْعُود
قلت لابي فَإِن رَأَوْهُ بعد الزَّوَال

1 / 176