173

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ لَا يعْطى الا من كل اربعين شَاة
٦٥٩ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ مائَة من الابل يستعملها نصف السّنة ويسيبها نصف السّنة لترعى وَلَا يستعملها هَل فِيهَا صَدَقَة
قَالَ اذا سيبها اكثر مِمَّا يستعملها فَفِيهَا الصَّدَقَة قَالَ ابي واهل الْحجاز يَقُولُونَ السَّائِمَة والمستعملة كلهَا سَوَاء فِيهَا الصَّدَقَة
سَمِعت ابي يَقُول كلهَا خلفة هِيَ الْحَامِل فابنة مَخَاض الَّتِي امها تمخض بغَيْرهَا وَابْنَة لبون الَّتِي امها ترْضع غَيرهَا والحقة الَّتِي قد اسْتحقَّت ان يحمل عَلَيْهَا الْفَحْل فَتحمل

1 / 175