611

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
الْوتر على الرَّاحِلَة
٨٥٩ - سَأَلت أبي يؤتر الرجل على بعيره قَالَ نعم قد أوتر النَّبِي ﷺ على بعيره
إِذا نذر صَوْم شهر يَصُومهُ مُتَفَرقًا أَو مُتَتَابِعًا
٨٦٠ - قلت من نذر أَن يَصُوم شهرا يَصُومهُ مُتَفَرقًا قَالَ إِذا سمى شهر بِعَيْنِه لم يصم مُتَفَرقًا وَإِذا لم يسم شهرا بِعَيْنِه وَقَالَ عَليّ أَن أَصوم شهرا فَلَا بَأْس أَن يَصُوم مُتَفَرقًا

2 / 257