610

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
من قَالَ الْحل عَليّ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق
٨٥٦ - وَقَالَ إِذا قَالَ الْحل عَليّ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق قَالَ أخْشَى أَن / ١٠٠ يكون ثَلَاثًا وَلَا أُجِيب فِيهِ
إِذا قَالَ أَمرك بِيَدِك
٨٥٧ - وَقَالَ إِذا قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فالقضاء مَا قَضَت
٨٥٨ - قيل فَإِن رَجَعَ من قبل أَن يقوم قَالَ لَهُ فَإِن طلقت نَفسهَا جَازَ عَلَيْهِ وَإِن قَالَت اخْتَرْت نَفسِي فَلَا يكون شَيْء

2 / 256