606

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
إِذا تزوج أمة فأولدها ثمَّ اشْتَرَاهَا هَل تكون أم ولد لَهُ
٨٤٨ - وَقَالَ إِذا تزوج الرجل الْأمة فأولدها ثمَّ اشْتَرَاهَا بعد ذَلِك فَأكْثر مَا سمعنَا عَنهُ من التَّابِعين يَقُولُونَ لَا تكن أم ولد حَتَّى تَلد عِنْده وَهُوَ يملكهَا وَقَالَ بعض النَّاس هِيَ أم ولد وَلَيْسَ لَهُ بيعهَا
حكم الْمُعَامَلَة مَعَ من لَا يُؤَدِّي الزَّكَاة
٨٤٩ - قلت الرجل يعلم أَنه لَا يُؤَدِّي الزَّكَاة هَل يجوز مُعَامَلَته فِي الشِّرَاء أَو البيع فَقَالَ يوعظ وَيُؤمر وَيُقَال أد زكاتك وَإِنِّي أحب أَن يجفى فِي مُعَامَلَته ويتنكب فِي ذَلِك لَعَلَّه أَن يَتُوب أَو يرجع

2 / 252