605

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم فِي غير أَيَّامهَا
٨٤٧ - قلت امْرَأَة رَأَتْ الدَّم فِي غير أَيَّامهَا أقل من يَوْم ثمَّ أنقطع وَكَيف إِن رَأَتْهُ يَوْمًا تَاما فَإِن رَأَتْهُ أقل من يَوْم ثمَّ انْقَطع عَنْهَا ثمَّ رَأَتْهُ فِي الْيَوْم الثَّانِي أقل من يَوْم ثمَّ انْقَطع عَنْهَا ثمَّ رَأَتْهُ فِي الْيَوْم الثَّالِث كَذَلِك ثمَّ انْقَطع عَنْهَا مَا يجب عَلَيْهَا وَهل يكون الْحيض مَعَ الْحمل قَالَ كل دم كَانَت ترَاهُ فِي أَيَّام تعرفها من أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تحيضها فَهُوَ حيض إِذا كَانَ ذَلِك ابْتِدَاء دم رَأَتْهُ فِي أَيَّامهَا فَإِن انْقَطع عَنْهَا حَتَّى ترى الْبيَاض خَالِصا ثمَّ عاودها فالحيطة عندنَا فِيهَا لَهَا أَن تصلي وَلَا يَغْشَاهَا زَوجهَا حَتَّى تمْضِي الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تعرفها من أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تحيضها فَإِذا جَاوَزت أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تعرفها من حَيْضهَا فَلَا تَعْتَد بِشَيْء من دم ترَاهُ وتعده اسْتِحَاضَة وَتصلي فِي تِلْكَ الْأَيَّام

2 / 251