442

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
حكم الْعدة وَالْمِيرَاث إِذا قَالَ الرجل لزوجته طَلقتك مُنْذُ سنة
٦٣٥ - قلت وَإِذا جَاءَ الرجل فَقَالَ قد طَلقتك ثَلَاثًا مُنْذُ سنة فَقَالَت قد انْقَضتْ عدتي قَالَ وَإِذا لم تعلم قَوْله وَلم تقم بَيِّنَة وَقَالَت هِيَ قد انْقَضتْ عدتي فَإِنَّهَا تَعْتَد من يَوْم قَالَ لَهَا إِن كَانَت مِمَّن تحيض فَثَلَاث حيض وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة أشهر فَإِن مَاتَت لم يَرِثهَا وَإِذا قَالَ قد كنت طَلقتك تَطْلِيقَة مُنْذُ سنة فَقَالَت قد انْقَضتْ عدتي لم يَرِثهَا وترثه هِيَ مَا كَانَت فِي الْعدة وَإِنَّمَا تَعْتَد من يَوْم يَقُول لَهَا إِذا كَانَ ذَلِك لم يثبت وَلم تقم بِهِ بَيِّنَة

2 / 86