441

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
وَترجع الصَّغِيرَة على أم الْكَبِيرَة بِنصْف الْمهْر ولإبنة هَذِه أَن ترجع على أمهَا بِنصْف الْمهْر إِذا كَانَت غير مَدْخُول بهَا ويخطب أَيَّتهمَا شَاءَ لِأَن لَيْسَ عَلَيْهِمَا عدَّة فَإِن كَانَ قد دخل بالكبيرة وأرضعت أم الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة حرمتا عَلَيْهِ وَترجع الصَّغِيرَة على أم الْكَبِيرَة بِنصْف الْمهْر وَإِن شَاءَ تزوج الْكَبِيرَة فِي عدتهَا لِأَن المَاء مَاؤُهُ وَلَا يتَزَوَّج الصَّغِيرَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْكَبِيرَة وَإِنَّمَا يتَزَوَّج الْكَبِيرَة فِي عدتهَا لِأَن الْمُرضعَة لَا عدَّة عَلَيْهَا وَهِي غير مَدْخُول بهَا وَإِذا مَاتَ عَنْهَا وَهِي مُرْضِعَة فعدتها عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وتجتنب الطّيب لِأَنَّهَا فِي عدَّة وَفَاة

2 / 85