١٤٤٨ - وقالت عائشة ﵂: إنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ ماتَ وعلَيْهِ صَوْمٌ صامَ عنهُ وليُّهُ" (١).
مِنَ الحِسَان:
١٤٤٩ - رُوي عن ابن عمر ﵄ عن النبيّ ﷺ أنه قال: "مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرِ رَمضانَ فلْيُطْعِمْ عنهُ مكانَ كُلِّ يومٍ مِسْكِينٌ" (٢) (والصحيح أنّه موقوف على ابن عمر ﵄.
٦ - باب صيام التطوع
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٤٥٠ - قالت عائشة ﵂: "كانَ رسُولُ اللَّه ﷺ يَصُومُ حتَّى نقُولَ: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى نقُولَ: لا يَصُومُ، وما رَأَيْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رمَضانَ، وما رَأَيْتُهُ في شَهْرٍ أكثَر مِنْهُ صِيامًا في شَعبانَ، كانَ يصُومُ شَعبانَ إِلّا قَلِيلًا" (٣).
(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ١٩٢، كتاب الصوم (٣٠)، باب من مات وعليه صوم (٤٢)، الحديث (١٩٥٢). ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٠٣، كتاب الصيام (١٣)، باب قضاء الصيام عن الميت (٢٧)، الحديث (١٥٣/ ١١٤٧).
(٢) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٩٦، كتاب الزكاة (٦)، باب ما جاء من الكفارة (٢٣)، الحديث (٧١٨)، وقال: (حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف). وابن ماجه في السنن ١/ ٥٥٨، كتاب الصيام (٧)، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرّط فيه (٥٠)، الحديث (١٧٥٧). وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ٣٦٥، في ترجمة أشعث بن سوار النجار. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤، كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء. . .
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ٢١٣، كتاب الصوم (٣٠)، باب صوم شعبان (٥٢)، الحديث (١٩٦٩). ومسلم في الصحيح ٢/ ٨١٠ - ٨١١، كتاب الصيام (١٣)، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان. . . (٣٤)، الحديث (١٧٥/ ١١٥٦) و(١٧٦/ ١١٥٦).