626

مصابیح السنه

مصابيح السنة

ایډیټر

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
١٣٨٧ - وقالت عائشة ﵂: "إن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أمي افْتُلِتَتْ نفسُها، وأظنُّها لو تكلَّمَتْ تَصَدَّقتْ، فهل لها أَجْرٌ إن تَصدَّقتُ عنها؟ قال: نعم" (١).
مِنَ الحِسَان:
١٣٨٨ - عن أبي أُمامة ﵁ أنَّه قال: "سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ في خُطبَتِهِ عامَ حِجَّةِ الوداعِ: لا تنفقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها، قيل: يا رسولَ اللَّه ولا الطعامُ؟ قال: ذاكَ أفضلُ أموالِنا" (٢).
١٣٨٩ - وعن سعد (٣) أنَّه قال: "لما بايعَ رسولُ اللَّه ﷺ النساءَ قالت امرأة: "إنَّا كَلٌّ على آبائنا وأزواجِنا فما يَحِل لنا من أموالهم؟ قال: الرطْبُ تَأكُلْنَهُ وتُهْدِينَه" (٤).

(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٢٥٤، كتاب الجنائز (٢٣)، باب موت الفُجاءة البغتة (٩٥)، الحديث (١٣٨٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٩٦، كتاب الزكاة (١٢)، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (١٥)، الحديث (٥١/ ١٠٠٤).
(٢) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٥٤ ضمن مسند أبي أمامة الباهلي ﵁، الحديث (١١٢٧)، مطولًا، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ١٢٨ - ١٢٩، كتاب الصدقة، باب ما يحل للمرأة من مال زوجها، الحديث (١٦٦٢١)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٧ - ٥٨، كتاب الزكاة (٥)، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها (٣٤)، الحديث (٦٧٠)، وقال: (حديث أبي أمامة حديث حسن)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٩٣ - ١٩٤، كتاب الزكاة، باب من حمل هذه الأخبار.
(٣) هو سعد بن أبي وقاص ﵁.
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣١٦ - ٣١٧، كتاب الزكاة (٣)، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها (٤٤)، الحديث (١٦٨٦)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٣٤، كتاب الأطعمة من طريقين، طريق أبي داود، وأخرى، وقال عن طريق أبي داود (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي كذلك من الطريقين نفسيهما في السنن الكبرى ٤/ ١٩٣، كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. لكن ابن أبي حاتم أخرج الحديث في العلل ٢/ ٣٠٥، كتاب الأدب والطب، الحديث (٢٤٢٦) ونقل عن أبيه قوله في طريق أبي داود (هذا حديث مضطرب) وعزاه =

2 / 63