٩ - باب صدقة المرأة من مال الزوج
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٣٨٤ - قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا أَنفقَتْ المرأةُ من طعامِ بيتِها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرُها بما أَنفقت، ولزوجِها أجرُه بما كسبَ، وللخازنِ مثلُ ذلك، لا ينقصُ بعضهم أجرَ بعضٍ شيئًا" (١).
١٣٨٥ - وقال: "إذا أَنفقتْ المرأةُ من كسبِ زوجها من غيرِ أَمرِه فلها نصفُ أجرِه" (٢).
١٣٨٦ - وقال: "الخازنُ المسلمُ الأمينُ الذي يُعطِي ما أُمِرَ به، كاملًا، مُوَفَّرًا طيبةً به نفسُهُ، فيدفعُهُ إلى الذي أُمِرَ له به، أحدُ المُتَصَدِّقينَ" (٣).
= الزكاة (٣)، باب كراهية المسألة بوجه اللَّه (٣٧)، الحديث (١٦٧١)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود في ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣: (في إسناده "سليمان بن معاذ" قال الدارقطني: سليمان بن معاذ هو سليمان بن قرم، وذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث في ترجمة سليمان بن قرم، وقال: هذا الحديث لا أعرفه من محمَّد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم. . .، وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحدٍ).
(١) متفق عليه من رواية عائشة أم المؤمنين ﵂، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٠٢، كتاب الزكاة (٢٤)، باب أجر الخادم إذا تصدَّق. . . (٢٥)، الحديث (١٤٣٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧١٠، كتاب الزكاة (١٢)، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها. . . (٢٥)، الحديث (٧٩/ ١٠٢٣).
(٢) متفق عليه من رواية أبي هريرة ﵁، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ٥٠٤، كتاب النفقات (٦٩)، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها. . . (٥)، الحديث (٥٣٦٠)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧١١، كتاب الزكاة (١٢)، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (٢٦)، الحديث (٨٤/ ١٠٢٦).
(٣) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري ﵁، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٠٢، كتاب الزكاة (٢٤)، باب أجر الخادم إذا تصدَّق بأمر صاحبه. . . (٢٥)، الحديث (١٤٣٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧١٠، كتاب الزكاة (١٢)، باب أجر الخازن الأمين. . . (٢٥)، الحديث (٧٩/ ١٠٢٣).