47حج د مناسکمناسك الحجMuhammad al-Ruhani - ۱۴۱۸ ه.قمحمد الروحاني - ۱۴۱۸ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهقاجار (فارس)، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ / ۱۷۷۹-۱۹۲۵پهلويان (فارس)، ۱۳۴۴-۱۳۹۸ / ۱۹۲۵-۱۹۷۹الحج المندوب (مسألة 126): يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج وإن لم يكن مستطيعا أو أنه أتى بحجة الاسلام، ويستحب تكراره في كل سنة لمن يتمكن من ذلك.(مسألة 127): يستحب نية العود على الحج حين الخروج من مكة.(مسألة 128): يستحب إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك، ويستحب كثرة الانفاق في الحج.(مسألة 129): يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.(مسألة 130): يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوبا، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ولا يعتبر ذلك في البائنة وهي في العدة.مخ ۴۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ