46حج د مناسکمناسك الحجMuhammad al-Ruhani - ۱۴۱۸ ه.قمحمد الروحاني - ۱۴۱۸ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهقاجار (فارس)، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ / ۱۷۷۹-۱۹۲۵پهلويان (فارس)، ۱۳۴۴-۱۳۹۸ / ۱۹۲۵-۱۹۷۹الواجب والآخر للمندوب، بل لا يبعد استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الاسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما.(مسألة 124): الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة.(مسألة 125): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره.مخ ۴۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ