650

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

خپرندوی

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

د خپرونکي ځای

الطائف - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
٣٤٢ - " بَاب لَا يُقيمُ الرَّجُلُ أخاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ مَكَانهُ "
٤٥٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ قَالَ:
" نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أنْ يُقِيمَ الرجُلُ أخَاهَُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وغَيرَهَا ".
ــ
٣٤٢ - " باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه "
٤٠٣ - معنى الحديث: يقول ابن عمر ﵄: " نهى النبي ﷺ أن يقيم الرجل أخاه من مقعده " أي: من مكانه في المسجد " قلت لنافع: الجمعة " (١) أي قال ابن جريج لنافع راوي الحديث: الجمعة، يعني هذا النهي خاص بيوم الجمعة أو مطلقًا " قال: الجمعة (٢) وغيرها " أي هذا النهي عام في سائر الأيام. فلا يقم الرجل أخاه من مكانه ليجلس فيه سواء كان ذلك في يوم الجمعة أو غيرها. وفي رواية: " الجمعة " بالرفع، على أنّه مبتدأ وغيرها معطوف عليه، والخبر محذوف أي الجمعة وغيرها متساويان. والرواية المختارة بالنصب، الجمعة وغيرها بنزع الخافض.
الحديث: أخرجه الشيخان.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: أنه يحرم إقامة الرجل من مكانه في المسجد مطلقًا. قال النووي: والنهي للتحريم، فمن سبق إلى مباح من مسجد أو غيره، يوم الجمعة أو غيره، لصلاة أو غيرها تحرم إقامته منه. لكن يستثنى من ذلك ما لو ألِفَ موضعًا لنحو إفتاءٍ أو قراءةٍ فهو أحق به، فإن قعد فيه غيره، فله أن يقيمه. قال ابن أبي جمرة: وحكمة النهي انتقاص حق المسلم

(١) بالنصب على نزع الخافض، تقديره: النهي في الجمعة.
(٢) أيضًا ينصب الجمعة وغيرها على نزع الخافض.

2 / 247