612

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

خپرندوی

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

د خپرونکي ځای

الطائف - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
٣١٨ - " بَابُ مَنْ لَمْ يرَ التَّشَهُّدَ الأوَّلَ وَاجِبًَا "
٣٧٤ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ﵁:
" أنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلَم يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذا قَضَى الصَّلَاةَ، وانتظر النَّاسُ تَسلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن. قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ ".
ــ
٣١٨ - " باب من لم ير التشهد الأول واجبًا "
٣٧٤ - معنى الحديث: يحدثنا عبد الله بن بحينة ﵁: " أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوْليين ولم يجلس " للتشهد الوسط، أي أنه ترك التشهد الأول سهوًا، ولما استوى قائمًا لم يجلس بعد قيامه، ليأتي بالتشهد الذي تركه " فقام الناس معه " أي فتبعه الناس في قيامه إمّا لعلمهم بأن الإمام إذا استوى قائمًا لا يرجع للجلوس الوسط، أو لأنهم سبحوا له فأشار إليهم بالقيام فقاموا معه، كما أفاده الباجي " حتى إذا قضى صلاته، وانتظر الناس تسليمه " أي حتى إذا حان وقت السلام " كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم " أي كبّر وسجد سجدتي السهو قبل السلام.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: أن التشهد الأول سنة، وليس بواجب، لكونه ﷺ قام من الركعتين ولم يرجع (١) وهو مذهب أكثر أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة، حيث ذهب إلى وجوبه، قال في " الهداية ": التشهد الأول واجب، وقيل سنة، وهو الأقيس، لكنه خلاف ظاهر الرواية عن أبي حنيفة.
وفي " المغني " روايتان عن أحمد. ثانيًا: مشروعية سجود السهو قبل السلام

(١) ولو كان التشهد الأول واجبًا لجلس بعد قيامه، ليأتي به، لأن الواجب لا يترك.

2 / 209