526

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

خپرندوی

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

د خپرونکي ځای

الطائف - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
٢٦٥ - " بَابٌ الإِمَامُ تعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَبلَ الإِقَامَةِ "
٣١٢ - عَنْ أنسٍ ﵁ قَالَ:
" أًقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا في جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إلى الصَّلَاةِ حتى نَامَ الْقَومُ ".
ــ
منكم، لأن رؤية الجميع له متعذرة سيما بعد اتساع المساجد. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي. والمطابقة: في قوله: " فلا تقوموا حتى تروني ".
ويستفاد منه: استحباب القيام إلى الصلاة عند رؤية بعض المصلين إقبال الإمام إليها، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الشافعي وأبو يوسف إلى أنه يستحب القيام لها عند الفراغ من الإقامة، وهو مذهب مالك، وقال أحمد: " إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة " وقال أبو حنيفة ومحمد: " إذا قال حي على الصلاة ".
٢٦٥ - " باب الإِمام تعرض (١) له الحاجة بعد الإِقامة "
٣١٢ - معنى الحديث: يقول أنس ﵁: " أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلًا في المسجد "، أي أقيمت حال كون النبي ﷺ مشغولًا بالحديث مع رجل في المسجد عرض له في طريقه " فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم "، أي فلم يشرع النبي ﷺ في الصلاة حتى ناموا، وفي الحديث عن حميد الطويل قال: سألت ثابتًا البُناني -بضم الباء- عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة: فقال: " أقيمت الصلاة، فعرض لرسول الله ﷺ رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة " أخرجه أبو داود.

(١) بكسر الراء، أي تظهر له الحاجة، كما أفاده القسطلاني.

2 / 123