394

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
إما أن [يكون] (١) يقرأ لنفسه، أو يقرأ لغيره.
فإن كان يقرأ لنفسه: فالحكم كما قدمناه.
وإن كان يقرأ لغيره: فلا يخلو من [وجهين إما] (٢) أن يكون قصد بقراءته الأجر والثواب، [أو يكون قصد بها] (٣) الرياء والسمعة.
فإن قصد بها الرياء والسمعة مثل الذي يقعد في المساجد يوم الخميس فيقرأ، ويقصد إلى الحافل والجوامع، فيتعمد آية من القرآن يختارها موافقة لما يريد من الألحان، والتطريب، ويردد [قراءتها بحسن] (٤) الصدى والترنم.
فلا خلاف في المذهب أن ذلك مكروه، وأمر مالك [﵁] (٥) أن [يقام] (٦) من هذه صفته [وعادته] (٧) ويترك ولا يجلس إليه أحد؛ لأن ذلك بدعة مذمومة.
فإن قصد بجلوسه الأجر والثواب؛ مثل من يجلس لقراءة القرآن فيجلس إليه الناس، فهذا [الذي يجلس إليه] (٨) لا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يجلس قصدًا للتعليم.
والثاني: أن يجلس إليه على معنى الاستماع للأجر [والثواب] (٩).

(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: إما أن يقصد.
(٤) في أ: قراءته بحق.
(٥) زيادة من ب.
(٦) في جـ: يقوم.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من ب.
(٩) سقط من أ.

1 / 400