393

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
وروى أشهب عن مالك أنها تجزئه عن الركعة، وإن ركعها ساهيًا عن السجدة.
وروى علي بن زياد أيضًا عن مالك في "المجموعة"، قال: ويقرأ السجدة فيما بقى من صلاته، ويسجد بعد السلام.
وقال المغيرة: لا يسجد.
وسبب الخلاف: هل يسجد في زيادة القرآن أم لا؟.
وسبب الخلاف: الحركة إلى الأركان هل هي لازمة أم لا [فمن رأى أن الحركة إلى الأركان لازمة قال] (١) يعيد تلك الركعة ولا تجزئه؛ لأن الانحناء إنما كان للسجود، لا للركعة، والسجود نفل.
ومن رأى أن الحركة ليست [بلازمة] (٢)، وإنما المقصود الإتيان بالركوع الذي هو ركن متفق عليه، وقد أتى به، فيقول بالإجزاء.
وأما إذا قرأها في غير صلاة، فلا يخلو من أن يقرأها في غير إبَّان صلاة النافلة، أو في إبَّانها.
فإن كان في إبَّان صلاة النافلة، وكان القارئ على [وضوء] (٣) فلا خلاف أن [السجود] (٤) يتوجه عليه في خاصة نفسه [على] (٥) الجملة، ونحن نبين ذلك إن شاء الله تفصيلًا.
ثم لا يخلو القارئ من أحد وجهين:

(١) سقط من أ.
(٢) في أ: بواجبة.
(٣) في أ: غير وضوء.
(٤) في أ: الوضوء.
(٥) في أ: في.

1 / 399