355

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
في "كتاب محمَّد" (١).
وسبب الخلاف: تعارض العمومين، قوله ﷺ: "الحرير محرم على ذكور أمتي" (٢).
[فظاهره] (٣) العموم في الصلاة وفي غيرها، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
والثاني: عموم قوله تعالى: ﴿[يَا بَنِي آدَمَ] (٤) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٥).
ويعضده الإجماع [على] (٦) أن ستر العورة واجب جملة في الصلاة، وفي غير الصلاة، وأن المساجد المرادة في الآية هي الصلاة.
والإجماع أيضًا على أن من تعمد الصلاة بثوب نجس مع القدرة على ثوب طاهر يجوز [له] (٧) لبسه: لا تجوز [الصلاة فيه] (٨) [فنهى] (٩) النبي ﵇ عن لباس الحرير يقتضي ألا تجوز الصلاة به عمومًا أصلًا.
وانعقاد الإجماع يقتضي أيضًا ألا يصلي بثوب نجس عامدًا عمومًا.

(١) النوادر [١/ ٢١٦].
(٢) أخرجه أبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٥١٤٤)، وابن ماجة (٣٥٩٥) من حديث علي بن أبي طالب.
وأخرجه الترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٥١٤٨) من حديث أبي موسى.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٣) في أ: فظاهرها.
(٤) سقط من أ.
(٥) سورة الأعراف الآية (٣١).
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
(٩) في أ: لنهى.

1 / 360