604

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

شمېره چاپونه

الثانية

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أبواب الزكاة باب * (علة وجوب الزكاة) * قال [ الشيخ السعيد الفقيه ] أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي [ مصنف هذا الكتاب ] - رضي الله عنه وأسكنه جنته -: 1574 - روى عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن الله عزوجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب (2) وذلك أن الله عز وجل فرض للفقراء (3) في أموال الاغنياء ما يكتفون به، ولو علم أن الذي فرض لهم (4) لا يكفيهم لزادهم، وإنما يؤتى الفقراء فيما اتوا من منع من منعهم (5) حقوقهم، لا من الفريضة ".

---

(1) الطريق صحيح، وعبد الله بن سنان ثقة لا يطعن عليه. (2) في بعض النسخ " عتب " (3) تعليل لوجوب المقدار المخصوص لا لعدم العيب والاعلان كما توهم. (4) أي قدر لهم واوجب. (5) في القاموس: أتى عليه الدهر أهلكه. وقال في الوافى: " اتوا " على صيغة المجهول من الاتيان بمعنى المجيئ يعنى أن الفقراء لم يصابوا بالفقر والمسكنة من قلة قدر الفريضة المقدرة لهم في أموال الاغنياء وانما يصابون بالفقر والذلة ويدخل عليهم ذلك في جملة ما دخل عليهم من البلاء من منع الاغنياء عنهم الفريضة المقدرة لهم في أموالهم.

--- [ 4 ]

مخ ۳