601

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

شمېره چاپونه

الثانية

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقى الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا (1)، ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله (2) وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، فقلت: لا يقدر، فقال: مدا إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل ". تم الجزء الاول من كتاب من لا يحضره الفقيه تصنيف الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قدس الله روحه ونور ضريحه ويتلوه في الجزء الثاني أبواب الزكاة. والحمد لله رب العالمين والصلاة [ والسلام ] على سيدنا محمد [ النبي ] وآله الطاهرين

---

= ولا بأس به لتأييده بأخبار آخر وللمقدمة، وان كان الاحوط في الزائد عن الظن الغالب نية الاحتياط، ويدل على شدة الاهتمام بالنوافل، وعلى أن التصدق مطلوب مع المشقة وان لم يكن للمرض. (م ت) (1) أي طويلا، كما قوله تعالى " واهجرني مليا " أي طويلا. (2) الطول - لفتح الطاء -: الوسع والغنى والزيادة. إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجزء والحمد الله رب العالمين على اكبر الغفاري 1392 - ه ق

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الإلكترونية

مخ ۵۶۹