600

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

شمېره چاپونه

الثانية

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

1568 - وقال الصادق عليه السلام: " إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ". (1) 1569 - وروى عنه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة ". (2) 1570 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال: " إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك ". (3) 1571 - وروي عن عائذ الاحمسي أنه قال: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الصلاة، فابتدأني من غير أن أسأله، فقال: " إذا لقيت الله عزوجل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك ". (4) 1572 - وقال الصادق عليه السلام: " المؤمن معقب ما دام على وضوء " (5). 1573 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها (6) كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكن قد قضى بقدر ما علمه من ذلك (7)

---

(1) قوله: " معهم " أي المخالفين. (2) يدل على استحباب الصلاة في النعل العربي إذا كانت طاهرة، وقد تقدمت الاخبار فيه، واشتراط الطهارة فيه مع أنه مما الصلاة اما على الاستحباب واما على استثنائها من العمومات مطلقا أو إذا كانت ميتة. (م ت) (3) يدل على أن السفر عذر في عدم ايقاع الصلاة في وقت الفضيلة (م ت) أو محصول على النافلة. (4) تقدم تحت رقم 615 كالخبر الاتى. (5) رواه الشيخ في الصحيح، ويحتمل أن يكون المراد أن مجرد الكون على الوضوء كاف في ثواب التعقيب، أو كاف في المصاى، فالاولى أن يكون ذاكرا مع الامكان. (م ت) (6) الضمير راجع إلى " ما " باعتبار الصلاة وفى التهذيب " من كثرته ". (7) يمكن أن يكون المراد به الاعم من الظن الغالب أيضا وان كان تحصيل العلم أولى لظاهر الخبر، واستدل به على وجوب تحصيل العلم في القضاء إذا لم يعلم مقداره بمفهوم الموافقة =

--- [ 569 ]

مخ ۵۶۸