من لا يحضره الفقيه
من لا يحضره الفقيه
ایډیټر
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
شمېره چاپونه
الثانية
د خپرونکي ځای
قم
لابي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع إليه الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء، قلت: فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فإن كان له مقدرة فصدقة مد من الطعام بدل كل يوم أحب إلي، فإن لم يكن له يسار [ ذلك ] فلا شئ عليه ". 1053 - وسأل عبد الله بن سليمان أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة ولا يزيد على أن يستنشفه (1) أيجوز ذلك؟ قال: نعم ". 1054 - وروى بكير بن أعين " أن أبا جعفر عليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده افركه بيدك وصل ". (2) 1055 - سأل ليث المرادي أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل، قال: يؤمي إيماء برأسه عن كل صلاة ". (3) 1056 - وورى عمر بن أذينة عنه عليه السلام أنه سأله " عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال: إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة، قال: والقئ مثل ذلك ". (4) 1057 - وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة
---
(1) الطريق صحيح وفى بعض النسخ " ولا يريد أن يستنشفه " أي لا يريد أن يجفه بخرقة ونحوها أو أن يغسله ويدفعه. (2) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم والخبر محمول على ما إذا كان أقل من الدرهم وفرك الثوب: دلكه والشئ عن الثوب حكه حتى تفتت. وفى بعض النسخ " اتركه ". (3) لعله مبنى على أن الركوع والسجود مع الرعاف يستلزم تنجس المصلى واللباس ازيد مما هو معفو مع تنجس المصلى. (مراد) (4) " من غير أن يلتفت " أي من القبلة، وقوله " والقئ مثل ذلك " في أن له أن يغسله من غير أن يلتفت وإذا وقع الالتفات تلزم الاعادة. (مراد)
--- [ 367 ]
مخ ۳۶۶