من لا يحضره الفقيه
من لا يحضره الفقيه
ایډیټر
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
شمېره چاپونه
الثانية
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
من لا يحضره الفقيه
ابن بابويه، الشيخ الصدوق (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
ایډیټر
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
شمېره چاپونه
الثانية
د خپرونکي ځای
قم
السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ". 1047 - وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الاول عليه السلام " عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر، فقال: لا بأس به " (1). 1048 - وقال أبو بصير " قلت لابي جعفر عليه السلام: " إنا نتحدث ونقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم ". (2) 1049 - وروي عن حمران بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام قال: " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ". 1050 - وروى معاوية بن ميسرة أنه " سأل أبا عبد الله عليه السلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس بذلك ". (3) 1051 - وقال الصادق عليه السلام: " في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك ". 1052 - وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (4) أنه قال: " قلت
---
الطريق حسن كما في الخلاصة. (2) أي اللامامية وان استحب أن يصلى يدل كل ركعتين قائما أربع ركعات جالسا لصحيحة الحسين بن زياد الصيقل " قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف " ويمكن حمل خبر أبى بصير على من يشق عليه القيام ويكون المراد بقوله " لكم " امثالكم من المشايخ والضعفاء وان استحب التضعيف مع الضعف أيضا لرواية محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام " في رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين ركعة " يعنى يجعل الركعتين بدل ركعة. (م ت) (3) يمكن أن يكون المراد به التربيع المستحب كما ذكر ويكون الجواز باعتبار مقابله يعنى يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب وغيره والتربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر ويسمى بالفارسية (چهار زانو) (م ت) (4) الطريق صحيح كما في الخلاصة.
--- [ 366 ]
مخ ۳۶۵